للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٨١ - قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ. أَنَّهُ لَا يَشْتَرِيهَا الَّذِي يُعْتِقُهَا بِشَرْطٍ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهَا. لِأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذلِكَ فَلَيْسَتْ بِرَقَبَةٍ تَامَّةٍ. لِأَنَّهُ يَضَعُ (١) مِنْ ثَمَنِهَا لِلَّذِي يَشْتَرِطُ مِنْ عِتْقِهَا.


العتق والولاء: ١٢ أ
(١) بهامش الأصل في «ح: يتَّضع». وفي الأصل على «يضع» علامة «عـ».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٣٥ في العتق، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>