للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٤٢ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يُقَاطِعُهُ سَيِّدُهُ. فَيَعْتِقُ (١) وَيَكْتُبُ عَلَيْهِ ⦗١١٥٨⦘ مَا بَقِيَ مِنْ قَطَاعَتِهِ دَيْناً عَلَيْهِ. ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ، قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّ سَيِّدَهُ لَا يُحَاصُّ غُرَمَاءَهُ بِالَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنْ قَطَاعَتِهِ. وَلِغُرَمَائِهِ أَنْ يُبَدَّؤُوا عَلَيْهِ.


المكاتب: ٥ ج
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتحها، وبفتح التاء وضمها.


« .. ولغرمائه أن يبدؤا عليه» أي: أنه حق لهم، الزرقاني ٤: ١٣٧


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٢١ في المكاتب، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>