للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٥٩ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ (١) يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالاً لَيْسَ فِيهِ وَفَاءُ الْكِتَابَةِ (٢). وَيَتْرُكُ (٣) وَلَداً مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ. وَأُمَّ وَلَدٍ (٤) فَأَرَادَتْ أُمُّ وَلَدِهِ أَنْ تَسْعَى عَلَيْهِمْ: إِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمَالُ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً عَلَى ذلِكَ، قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ، وَلَا مَأْمُونَةً عَلَى الْمَالِ، لَمْ تُعْطَ ⦗١١٦٦⦘ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ (٥). وَرَجَعَتْ هِيَ وَوَلَدُ الْمُكَاتَبِ (٦) لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ.


المكاتب: ٨ أ
(١) في نسخة عند الأصل: «قال مالك: المكاتب».
(٢) ق «: ليس فيه وفاء لكتابته».
(٣) بهامش الأصل، في: «هـ: وترك».
(٤) في ب «: وأم ولده».
(٥) في نسخة عند الأصل «من المال» بدلا عن «من ذلك».
(٦) في ب، وبهامش الأصل في «ح: رقيقا».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٣٧ في المكاتب، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>