للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٧١ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ. وَاشْتَرَطَ (١) عَلَيْهِ فِي كِتَابَتِهِ سَفَراً أَوْ خِدْمَةً أَوْ أُضْحِيَّةً: (٢) إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ ⦗١١٧٠⦘ مِنْ ذلِكَ سُمِّيَ بِاسْمِهِ. ثُمَّ قَوِيَ الْمُكَاتَبُ عَلَى أَدَاءِ نُجُومِهِ كُلِّهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا. قَالَ: إِذَا أَدَّى نُجُومَهُ كُلَّهَا وَعَلَيْهِ هذَا الشَّرْطُ عَتَقَ فَتَمَّتْ حُرْمَتُهُ. وَنُظِرَ إِلَى مَا شَرَطَ عَلَيْهِ مِنْ خِدْمَةٍ أَوْ سَفَرٍ. أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِمَّا يُعَالِجُهُ هُوَ بِنَفْسِهِ. فَذلِكَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ. لَيْسَ لِسَيِّدِهِ فِيهِ شَيْءٌ. وَمَا كَانَ مِنْ ضَحِيَّةٍ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ شَيْءٍ يُؤَدِّيهِ. فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ. يُقَوَّمُ ذلِكَ عَلَيْهِ. فَيَدْفَعُهُ مَعَ نُجُومِهِ. وَلَا يَعْتِقُ حَتَّى يَدْفَعَ ذلِكَ مَعَ نُجُومِهِ (٣).


المكاتب: ١١
(١) بهامش الأصل: «ذكر ابن عبد الحكم في المختصر الصغير عن مالك أنه لا بأس أن يشترط الرجل على مكاتبه سفراً أو خدمة يودي إليه ذلك مع كتابته. وزعم ابن الجهم أن هذا خلاف لما في الموطأ، وليس ذلك عندي بخلاف، لأن ما ذكر ابن عبد الحكم إنما هو جواز ما ينعقد عليه الكتابة، والذي ذكر مالك في الموطأ حكم ذلك في تعجيل المكاتب كتابته».
(٢) كتب في الأصل «أُضْحيَّة» و «ضحيَّةً»، وكتب عليها «معا». وفي ق وب «ضحية».
(٣) بهامش الأصل «قال محمد: إنما تقوّم هذه الأشياء مثل الضحية، والكسوة على ما يساوي ذلك معجلا بالنقد».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٤٨ في المكاتب، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>