للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٦٩ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَهُ: إِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا الَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ أَصَابَهَا. حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ. وَدُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِذلِكَ. فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ.


الحدود: ١٩ ج


«ألحق به الولد»: للقاعدة «إن وطء الشبهة يدرأ الحد ويلحق الولد»، الزرقاني ٤: ١٨٨؛ «ودرئ عنه» أي: دفع عنه الحد.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٨٦ في الحدود، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>