للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٤٣ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا (١) أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى، فِي الدِّيَةِ، الْإِبِلُ.

وَلَا مِنْ أَهْلِ الْعَمُودِ، الذَّهَبُ وَلَا الْوَرِقُ.

وَلَا مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ الْوَرِقُ.

وَلَا مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ، الذَّهَبُ.


العقول: ٢ ب
(١) بهامش الأصل «الأمر عندنا لابن القاسم، والقعنبي، وابن بكير، ومطرف».


«أهل العمود»: أهل البادية. محقق.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣١٠ في العقل، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>