للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ زَالَ ذَلكَ وَأَعَادُوهَا (١).

= بالخرس: العمى والصَّمم).

(١) لعدم التهمة، بخلاف المسائل التي قبلها. (فرق فقهي)

(تتمة) زاد في المنتهى والغاية: المانع السابع: (الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها، قبل الدعوى أو بعدها إلا في عتق وطلاق ونحوهما كظهار؛ لعدم اشتراط تقدم الدعوى فيها على الشهادة). قال البهوتي في شرح المنتهى: (فإن لم يعلم مشهود له بها، لم يقدح ذلك في قبول شهادته). وتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>