للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال أبو حاتم الرازي في العلل (١/ ٤٨٣): «قال أبي: فسّروه على معنيين: أحدهما أن الحديث ليس هو عن أسماء، وغلط محمد بن طلحة، وإنما كانت امرأة سواها. وقال آخرون: هذا قبل أن ينزل العدد. قال أبي: أشبه عندي- والله أعلم- أن هذه امرأة سوى أسماء، وكانت من جعفر بسبيل قرابة، ولم تكن امرأته، لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، قال: «لا تحد امرأة على أحد فوق ثلاث إلا على زوج» (١).

وقد قال ابن العربي في أحكام القرآن (١/ ٢٨١) بعد أن ذكر حديث: «أن... النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال لأسماء بنت عميس حين مات جعفر: أمسكي ثلاثا ثم افعلي ما بدا لك» وهذا حديث باطل، روى الأئمة بأجمعهم عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أن امرأة جاءت إليه فقالت له: إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينيها أفتكحلهما؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: لا، مرتين أو ثلاثا ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول» (٢).


(١) الحديث: «لا تحدّ امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار»، أخرجه البخاري (٥/ ٢٠٤٣)، رقم (٥٠٢٨)، ومسلم (٢/ ١١٢٨)، رقم (٩٣٨) واللفظ له، وأحمد (٥/ ٨٥)، رقم (٢٠٨١٣)، وأبو داود (٢/ ٢٩١)، رقم (٢٣٠٢)، والنسائى (٦/ ٢٠٢)، رقم (٣٥٣٤)، وابن ماجه (١/ ٦٧٤)، رقم (٢٠٨٧).
(٢) أخرجه الترمذي (٣/ ٥٠١)، رقم (١١٩٧) وقال: «حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وغيرهم أن المتوفى عنها زوجها تتقي في عدتها الطيب والزينة وهو قول سفيان الثوري و مالك بن أنس و الشافعي و أحمد و إسحق»، ومالك (٢/ ٥٩٧)، رقم (١٢٤٧)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٣/ ٣٤٧)، رقم (٨١٢)، وصححه الألباني سنن الترمذي (١١٩٧)، وإرواء الغليل (٢١١٤).

<<  <   >  >>