وهو المراد عند الإطلاق، كما قال العِراقيُّ:«فهو عِلمٌ يُعرَفُ به حالُ الراوي والمَرويِّ من حيثُ القَبولُ والردُّ، وما يتعلقُ بذلك من مَعرفة اصطلاحِ أهلِه»(١).
وقيل: هو القواعدُ الكليةُ المعَرِّفَةُ لحال الراوي والمَرويِّ، أي: من حيثُ القَبولُ والردُّ.
وغايتُه:
معرفةُ المقبولِ والمردودِ.
وموضوعه:
الراوي والمرويُّ.
واعلمْ أنَّ السُّنَّةَ إنما تُطلَق على المرفوع اتِّفاقًا، ثم إنَّه جَرَى خلافٌ في تخصيص الحديث بما جاء عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: هل يشملُ تقريرَه؛ فتكونَ السنَّةُ مرادِفةً له؟ أو لا؛ فتكونَ السنَّةُ أعمَّ مِنه؟ أي: من الحديث المرادِف للخبر، وما ذَكَره في «جمع الجوامع» من أنَّ: «السنَّة قولُ النبيِّ -عليه الصلاة والسلام-، وفعلُه، وتقريرُه،