للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالثَّالِثُ: المُنْكَرُ، على رَأْيِ مَن لا يَشْتَرِطُ في المُنْكَرِ قيدَ المُخالفةِ.

وكَذَا الرَّابِعُ والخَامِسُ، فمَنْ فَحُشَ غَلَطُهُ، أَو كَثُرَتْ غَفلَتُهُ، أَو ظهَرَ فِسْقُهُ، فحديثُهُ مُنْكَرٌ.

ثُمَّ الوَهَمُ، وهُوَ القِسمُ السَّادسُ، وإِنَّما أُفْصِحَ بهِ لِطولِ الفَصْلِ، إِنِ اطُّلعَ عَليهِ -أَيْ: على الوَهَمِ- بِالقَرائِنِ الدَّالَّةِ على وَهَمِ راويهِ مِن وَصْلِ مُرْسَلٍ أَو مُنْقَطعٍ، أَو إِدخال حَديثٍ في حَديثٍ، أَو نحوِ ذلك مِن الأشياءِ القادحةِ.

[قوله] (١): «والثالث: ... إلخ»:

إنْ قُلْتَ: هلَّا قدَّر الموصوف للثالث وما بعدَه، أي: القِسم، كما قدره للثاني؟ قُلْتُ: لِقُرب ما قدَّره معه منه وما بالعَهد مِنْ قِدَمٍ، وقدَّره مع الثاني لبعده بما يُشعر به.

[قوله] (٢): «على رَأْي»:

لفظ «رأيٍ» منون في المَتْن، قُدِّرَ له في الشرح ما أزال تنوينه وهو جائز كما مَرَّ مِرارًا بل الشارح قد التزمه؛ فقول الكمال (٣): «اللائق بالدَّمج أنْ يقول: على رأيِ من لا ... إلخ» من نَمَط ما أطبقوا عليه كما مَرَّ جوابه.

تنبيه:

المراد بالمخالَفة: مخالَفة من هو أحفظ منه وأضبط؛ فالمُنْكَر عند صاحب هذا الرأي: الفرْد ليس في راويه من الثقة والضَّبْط ما يَجْبُر تفرُّدَه.


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) ينظر: حاشية ابن أبي شريف (ص ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>