للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقَدْ يَقَعُ القَلبُ في المتنِ أَيضًا؛ ويصير كحديثِ أَبي هُرَيرةَ -رضي الله عنه- عندَ مُسْلمٍ في السَّبعةِ الَّذينَ يُظِلُّهُم اللهُ تحتَ ظلِّ عَرْشِهِ، ففيهِ: «وَ رَجُلٌ تَصدَّقَ بصدَقةٍ أَخْفاها حتَّى لا تَعْلَمَ يمينُهُ ما تُنْفِقُ شِمالُهُ»، فهذا ممَّا انْقَلَبَ على أَحدِ الرُّواةِ، وإِنَّما هو: «حتَّى لَا تعْلَمَ شِمالُهُ ما تُنْفِقُ يمينُهُ»؛ كما في «الصَّحيحينِ».

أَوْ إِنْ كانتِ المُخالفةُ بِزيادةِ راوٍ في أَثناءِ الإِسنادِ، ومَنْ لم يَزِدْها أَتقَنُ ممَّن زَادَها، فَهَذا هُوَ المَزيدُ في مُتَّصِلِ الأَسانِيدِ.

وشَرْطُهُ: أَنْ يقعَ التَّصريحُ بالسَّماعِ في مَوْضِعِ الزِّيادةِ، وإِلَّا فمتى كانَ مُعَنْعَنًا -مثلًا- ترجَّحَتِ الزِّيادةُ.

[قوله] (١): «وقَدْ يَقَعُ القَلْبُ في المَتْن»:

فيه إشارةٌ إلى قِلَّته، وضابطه أنْ يُعطي أحد الشيئين ما اشتَهر لغيره، ومثَّله البُلقينِيُّ بحديث رواه خُبيبُ بن عبد الرحمن، عن عمته أنيسة مرفوعًا: «إذا أذَّن ابن أم مَكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذَّن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا» (٢) الحديث، رواه أحمد وابن حِبَّان، والمشهور حديث ابن عمر وعائشة: «إن بلالًا يؤذن بليل، فكُلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مَكتوم» (٣)، ففي الرواية الأولى قَلْبٌ، ومَثَّله الجلال بما رواه الطبرانيُّ عن أبي هريرة: «إذا (هـ/١٣٩) أمرتكم بأمر فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم» (٤)، ففيه قَلْبٌ؛ لأنَّ المعروف ما في الصحيحين: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم» (٥).


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) أحمد (٢٧٤٤٠)، و ابن حبان (٣٤٧٤).
(٣) البخاري (٦١٧)، ومسلم (١٠٩٢).
(٤) الطبراني في الأوسط (٢٧١٥).
(٥) البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>