للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثمَّ المَرْدُودُ: ومُوجِبُ الرَّدِّ إِمَّا أَنْ يكونَ لِسَقْطٍ مِن إِسنادٍ، أَوْ طَعْنٍ من إسناد في رَاوٍ على اخْتِلافِ وُجُوهِ الطَّعْنِ- أَعَمُّ مِن أَنْ يكونَ لأمْرٍ يَرْجِعُ إِلى دِيانةِ الرَّاوي، أَو إِلى ضَبْطِهِ.

[قوله] (١): «ثُمَّ المَرْدودُ»:

عطف على «المقبول»؛ فهو شروعٌ في بيان أحكام الحديث المردود.

وقوله: «ومُوجِبُ الرَّدِّ»:

لو تركه وأجرى المَتْن على ظاهره من كون التعليلِ للرَّد الذي هو جزءُ مدلول المردود؛ لسَلِمَ من لزوم جعلِ الشيء علةً لنفْسه؛ إذ الموجِب لردِّ الحديث هو السقط المذكور. ويمكِن أنْ يُجاب بأنَّ «يكون» تامة، بمعنى يَثْبُت ويتقرَّر، والموجِب بمعنى الحُكْم، أي: والحكم بالرد إمَّا أنْ يَثْبُتَ ويتقرَّر لسَقْطٍ ... إلخ، لكنَّه لا يخلو عن تكلُّف. ولو يُقرأ: وموجَب -بالفتح- لاندفع الإيراد؛ إذ المراد منه: ترك العمل والاحتجاج به.

وقوله: «من إسناد»:

هو هنا بمعنى السَّنَد، وتقدَّم ما فيه، قاله (هـ) (٢).

وفي كتابةٍ: اللام في «لِسَقْطٍ» في غير موضعه؛ لأنَّ السَّقط والطعنَ هما الموجِبان لا علتان لموجِبه، واللائق أنْ يُقال: والمردود إمَّا أنْ يكون ردُّه لسَقْطٍ أو طعن.


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) قضاء الوطر (٢/ ٩٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>