وَقيلَ: إِنَّما يَجُوزُ في المُفْرَداتِ دونَ المُرَكَّباتِ.
[قوله](١): «فالأَكْثَرُونَ ... إلخ»:
مقابلُ قول الأكثرين قولان؛ أحدهما: المَنْع مُطْلَقًا؛ لأنَّ رواية الحديث ناقصًا تقطعُه وتغَيِّره عن وجهه، وثانيهما: الجواز إنْ أتمَّ إيراد الحديث منه أو مِن غيره مرةً أخرى؛ ليُؤمَن (أ/١٢٥) بذلك من تفويت حُكْمٍ أو نحوه، وإلَّا فلا، ولو جوَّز قائله الرواية بالمعنى -كما قاله ابن الصَّلاح وغيره- فليس في المسألة على هذا عند الشارح إلَّا ثلاثة أقوال: المنع مُطْلَقًا، والجواز كذلك، والتفصيل؛ لأنَّه جَعَل موضوع الخلاف: اقتصار العالم بمدلولات الألفاظ وبما يخل المعنى، فلا يتأتَّى القول الرابع وهو: جواز ذلك للعالم دون غيره، وهذا ما حرره المؤلِّف في غير هذا الكتاب معترِضًا به على العراقيِّ في الرابع بقوله: