للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالمُتَابَعَةُ عَلَى مَرَاتِبَ:

لأنَّهَا إِنْ حَصَلَتْ للرَّاوي نفسِهِ، فهِي التَّامَّةُ، وَإِنْ حَصَلَتْ لشيخِهِ فمَنْ فوقَهُ، فَهِيَ القاصِرةُ.

ويُسْتَفادُ منها التَّقويةُ.

[قوله] (١): «على مَرَاتِبَ»: لأنَّها تارَةً تكون لنفْس الراوي، وتارةً لشيخه، وتارةً لشيخ شيخه،] و] (٢) هكذا.

وقوله: «فهي التامَّة»: ظاهرُه: وإنْ كان] رواها (٣) عن شيخ المتابَع -بالفتح- من طريقٍ غير طريقِ ما رواه الآخر، كما إذا كان حديثٌ يرويه مالكٌ من [طريق (٤) فرواه عنه الشافعيُّ من إحدى الطريقين، ورواه عنه غيره من الطريق الأخرى. وذكر شيخ الإسلام أنَّ المتابَعةَ التَّامَّةَ لا بُدَّ فيها أنْ يتفق المتابِع والمتابَع في رجال السَّنَد كلِّهم. وَقال (هـ) (٥): سُمِّيَتْ بالتَّامَّة؛ لمشاركته في رجال السَّنَد كلِّهم، ويقال لها: متابَعة حقيقيَّة (٦).

[قوله] (٧): «فهي القَاصِرَةُ»: سُمِّيَتْ بذلك؛ لقُصورها عن مشاركته هو، وكُلَّما بَعُد المتابِع كانت أقصرَ. (أ/٨٦)

[قوله] (٨): «ويُسْتَفادُ منها التَّقْوِيَةُ»: الضمير راجع لمُطْلَقِ المتابَعة، تامةً كانت أو قاصرة (٩).


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) في (هـ): [راويها].
(٤) في (ب) و (هـ): [طريقين].
(٥) قضاء الوطر (٢/ ٨٦٤).
(٦) في (أ) زيادة [تنبيه: المُراد بالراوي هنا من طرق الذي يلينا لا الذي يلي المَتْن لا مطلق الراوي] ولم يتبين لي وجهها.
(٧) زيادة من: (أ) و (ب).
(٨) زيادة من: (أ) و (ب).
(٩) قضاء الوطر (٢/ ٨٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>