للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتَمَسَّكَ كُلُّ قائلٍ بدليلٍ جَاءَ فيه ذِكرُ ذلكَ العَدَدِ، فأفَادَ العِلْمَ، وليسَ بِلَازِمٍ أَنْ يَطَّرِدَ في غَيْرِهِ؛ لاحْتِمَالِ الاخْتِصَاصِ.

[قوله] (١): «تَمَسَّكَ كُلُّ قَائِلٍ بِدَلِيلٍ جَاءَ فِيهِ ذِكْرُ ذَلِكَ الْعَدَدِ، فَأَفَادَ الْعِلْمَ»:

فتَمَسَّكَ القائلُ بكفاية الأربعة بثبوتِ الزنا بشهادتهم، فلولا أنَّ خبرَهم مُحَصِّلٌ للعلم لوجبتْ الزيادةُ فيه عليهم؛ صَونًا لنفْس المسلم عن التلف بالظنِّ.

وَرُدَّ بوجوب التزكية، وجواز أنَّها المحصِّلة للعلم بذلك.

وتَمَسَّكَ القائلُ بكفاية الخمسة: بأنَّها ارتفعت عن رتبةٍ أعظم ممَّا يَحْتَاجُ إلى التزكية.

وَرُدَّ بأنَّ زيادة الواحدِ لا تُوجِبُ عِلْمًا؛ ولذا قلنا لا بُدَّ في التزكية مِنْ عَدْلَين.

وتَمَسَّكَ القائلُ بكفاية السبعة: باشتمالها على ثلاثة أنصبةِ الشهادةِ.

وَرُدَّ بأنَّ هذه الأنصبةَ ليس فيها إلا ضَمُّ ظنِيٍّ لظنيٍّ، فإنَّ الواجب على الحاكم العملُ بغلبة الظنِّ، ولا شكَّ في حصولِها بشهادة مَن ذُكِرَ، وإن تفاوتت قوَّةً وضعفًا، لا العِلْم؛ لعدم اعتبارِه في كثيرٍ من أحكام الشَّرع.

وتَمَسَّكَ القائلُ بكفاية العَشَرة: بأنَّها ارتفعت عن مرتبة الآحادِ وهي ما دونها، أو لأنَّها ارتفعت عن جموع القلة.

وكلاهما ضعيفٌ.

وتَمَسَّكَ القائلُ بكفاية الاثنَيْ عَشَرَ: بأنَّه عدد النقباء في قوله تعالى: {وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا] {المائدة: ١٢}، بُعثوا كما قال أهل التفسير للكَنْعانيين بالشام طليعةً لبني إسرائيل -المأمورين بجهادهم فَرْضًا- ليخبروهم بحالهم الذي لا يُرْهَبُ؛ [فكونهم] (٢) على هذا العدد ليس إلَّا أنَّه أقلُّ ما يفيدُ العلمَ المطلوبَ في مثل ذلك.


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) في (هـ): [فكرتهم].

<<  <  ج: ص:  >  >>