للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[المذكور] (١) ليس إلَّا لأنَّه أقلُّ ما يُفيدُ العلمَ المطلوبَ في مثل ذلك.

وأُجيبَ بمنع الليْسِيَّة في الجميع، كما أشار إليه الشارح بقوله: «وَلَيْسَ بِلَازِمٍ أَنْ يَطَّرِدَ فِي غَيْرِهِ».

أي: في غير ما [أفاد] (٢) فيه ذلك الدليلُ العلمَ، وفي عبارة أي: وليس تمسُّكه به بشيء؛ لأن ذلك العددَ وإن أفاد العلم في أمرٍ ما فليس بلازم أنْ يَطَّرِدَ في غيره.

تنبيه:

ما ذكرْناه في التمسُّكات هو في: «شرح مِنهاج الأصول» (٣) و «جمع الجوامع» (٤) باللفظ، وبه يسقط قول (ق) (٥): «لم يُرِدِ الأربعة والخمسة والسبعة والعشرة والأربعون في دليل إفادة العلم أصلًا؛ فلا يصحُّ أن يُقال في هذه: «وليس بلازم أن يطرد في غيره». انتهى»، على أنَّ قولَ الشارحِ: «وليس بلازم ... إلخ» جوابٌ على التَنَزُّلِ وعدمِ التسليمِ، وهو مُشْعِرٌ بمنعِ إفادةِ الواردِ العلمَ إلا بدعوى القائلِ؛ فلا تكن من الغافلين، ولا يُحتاج [مع] (٦) هذا لقولك: إنَّ المؤلف مِنَ الحفاظ (٧) المتقِنين.

وقوله: «لاحتِمالِ الاخْتِصاصِ»:

علةٌ لعدَم الاضطِّراد، لا يُقال: الأصل عدم الخصوصية؛ لأنَّا نقول: هذا لا ينفي الاحتمال، قاله (هـ) (٨).


(١) من هنا بداية سقط من النسختين (أ) و (هـ)، وتكرر في (ب) من قوله [تنبيه: في كلامه إخراج خبر الآحاد] إلى هنا مع زيادة بآخره [وإحالة العادة التواطؤ لا يضر معه مجرد التجويز العقلي بخلافه].
(٢) في (هـ): [أفاد عند].
(٣) تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (٤/ ٢٧٩).
(٤) تشنيف المسامع بجمع الجوامع (٢/ ٩٤٨).
(٥) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٢٧).
(٦) زيادة من (ب).
(٧) في (ب) زيادة [من].
(٨) قضاء الوطر (١/ ٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>