للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقَدْ يُقَالُ: إِنَّ الشُّروطَ الأربعةَ إِذا حَصَلَتْ، اسْتَلْزَمَتْ حُصولَ العِلْمِ، وهُوَ كَذَلكَ في الغالِبِ، لَكنْ قد تَتَخَلَّفُ عنِ البَعْضِ لمانعٍ، وقد وَضَحَ بهذا تَعْريفُ المُتواتِرِ.

[قوله] (١): «وقد يُقالُ: إِنَّ الشُّروطَ الأربعةَ إِذا حَصَلَتْ اسْتَلْزَمَتْ حُصولَ العِلْمِ، وهُو كذلكَ في الغالِبِ، لكنْ قد [يتَخَلَّفُ] عنِ البَعْضِ؛ لِمانعٍ»:

[قوله] (٢): «اسْتَلْزَمَتْ حُصولَ العِلْمِ» أي: بصِدقِ مضمون الخبر، يريد: بحسَبِ العادة، يعني فلا حاجة إلى التصريح بقيدِ إفادته العلمَ [إلَّا بالنَّظر] (٣) لغير الغالب، «لكنْ قد يَتخَلَّفُ» يعني: أنَّ بعضَ أفراد المتواتر قد يَتخَلَّفُ حصولُ العلم عنه؛ لمانع، ومن الموانع: عَدمُ علْمِ الناظر فيه بتلك الشروط، وحصول العلم بغيره قبْله؛ إذ يَمْتنع تحصيل الحاصل، وبالجملة: فحصول العلْم بالفعل من المتواتر غير معتبر فيه، وبذلك ظهر لك أنَّ قول بعضٍ: «إنَّه متى (هـ/٢٧) حصلت الشروط الأربعة التي من جملتها: «إفادةُ السامعِ العلْم ... إلخ» حَصَل العِلْم؛ فكيف يَتخَلَّف حصوله لا لعادة تحيل الكذب؟» غيرُ واردٍ، على أنَّه مبنيٌّ على حصولها في الظاهر ونفْسِ الأمر، ونحن لا نُسَلِّمُه، جاز أنْ يريد في الظاهر فقط، على أنَّ إحالة الكذب عادةً شرطٌ، ولا يَلزمُ من وجود الشرط وجودُ المشروط.


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>