للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وما ذكره في شرح الألفية من حيث التسميَّة؛ فلا مُخالفة» انتهى.

وقوله: «مِن السَّنَدِ الواحِدِ»: وأولى من سندين فلا يَضُرُّ.

وقال (هـ) (١): «إذ الأقل في هذا -[أي:] (٢) العلم- يَقْضي، أي: يُغلَّبُ حكمه على الأكثر، حتى إذا وُجِد في بعض [الطبقات (٣) ما يَنقص عن الشرط خرج عن المتواتر» كما قاله (ق) (٤)، وهذا التوجيه يوجب قَصْرَ هذا الحكم على المتواتر، وكأنه استشعر ما قدَّمْناه من كون الحديث عزيزًا مشهورًا أو غريبًا عزيزًا؛ فحمَلَ الكلامَ [على] (٥) هذا؛ حذرًا من المخالفة. ويمكن التلخيص بأنَّ معنى: «قضى الأقل على الأكثر» أنْ يُجعَلَ الحُكمُ له والإطلاق، و (أ/٢٤) لا يجريحكم الأكثر إلا مُقيَّدًا، كقولنا: حديث «نحنُ الآخِرونَ ... إلخ» عَزيز، ولا تَزِدْ (٦)، بخلاف قولنا فيه: مشهور، فإنَّه لا يسوغ حتى نقول: عن أبي هريرة، وهَلُمَّ جرًا (٧).


(١) قضاء الوطر (١/ ٤٩٨) وما بعدها.
(٢) زيادة من (ب).
(٣) في (هـ): [الطباق [
(٤) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣٠).
(٥) في (هـ): و] على].
(٦) في (أ) و (ب): [ترد].
(٧) قضاء الوطر (١/ ٤٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>