للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نصف الاثنين، أو بالنظر كقولنا: العالم حادث؛ فلا يكون شيء مما ذُكِر متواترًا، بخلاف ما يوجِب العلْمَ بواسطة القرائن التي لا ينفك الخبر عنها عادةً، وهي ما يلزمه عادةً من أحوالٍ في نفْس الخبر كالهيئات المقارنة الموجِبة لتَحَقُّقِ مضمونه، وفي المخبِر، أي: المتكلم، ككونه [موسومًا] (١) بالصدق، مباشرًا للأمرِ الذي أَخبَرَ به.

تنبيه:

قوله: «وهو» قدَّره الشارح؛ ليَدُلَّ على أنَّ هذا تعريفٌ للمتواتر، أو ليَدُلَّ به على جواز قطع مثل [هذا] (٢) النعت المعلوم المنعوت بدونه، إذ قد عرَفَ حقيقتَه [خاصُّ] (٣) أهلِ فنِّه وعامَّتُهم، وتُقدَّر عندهم: أنَّه مفيد للعلم من حيث هو كذلك، والأظهر: أنَّه قدَّره ليُخرجَ النعت عن إيهام أنَّ للمتواتر قسمين: أحدهما: يفيد العلْمَ اليقينيَّ، والآخر بخلافه، [بِناءً على] (٤) [اعتبار مفهوم النعت فتعين أنَّه كاشف] (٥) فإنْ قلتَ: هذا الإضمار في حالة القطع واجبٌ أو يجوز التصريح به؟ قلتُ: يجب الإضمار إذا قُطع النعتُ لمجرد مدح أو ذمٍّ أو ترحُّم، ويجوز فيما سوى ذلك (٦).

وفي كتابةٍ: «وهو المفيد (هـ/٣١) للعلْم ... إلخ»: هذا تعريفٌ آخَرُ للمتواتر،


(١) في (هـ): [موصوفا [.
(٢) في (أ) و (ب): [لهذا [.
(٣) في (هـ): [الخاص [.
(٤) في (هـ): [فتأمل [.
(٥) في المخطوطات الثلاث [اعتبار مفهوم النعت متعيِّن؛ فأفاد أنَّه كاشف]. والتصويب من مطبوع قضاء الوطر.
(٦) قضاء الوطر (١/ ٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>