للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المذكورة، غايةُ ما فيه أنَّه خالف ظاهِرَ كلامهم، وكمْ له ممَّا لم يُسبَق إليه ممَّا [يُعوَّلُ] (١) عليه (٢)، وأمَّا ما أشار إليه أولًا من التناقض في كلام الشارح حيث صرَّح بعدم اعتبار الصفات ثم باعتبارها فقد صرَّحوا به» انتهى، باختِصار من كلام (هـ) (٣).

[قوله] (٤): «المُقتَضِيَةِ لإِبعادِ العادَةِ أَنْ يَتَواطَؤوا عَلى كَذِبٍ أو يَحْصُلَ منهُمُ اتِّفاقًا»: الذي قدَّمه اعتبار إحالة العادة ما ذكر لا إبعاده فيُرَدُّ المطلَق للمُقيَّد، ولا بدَّ من الاستحالة.

وفي كتابة: هذا إشارة (هـ/٣٧) إلى أنَّ المراد من الأحوال: ما له دخل في معرفة المتواتر من تباين أوطانهم ومذاهبهم، وطبائعِهم/ وقبائلهم، وأصنافهم وروايتهم، مما يُفْضي إلى الوقوف على كثرة الطرق، وإحالة تواطئِهم على الكذب، لا ما يتعلق بعلم الإسناد من العدالة والجرح، والضبط وعدَمِه؛ فسقَطَ ما تُوهِّم من أنَّه ينافي ما مَرَّ من أنَّه لا يُبحث في المتواتر عن رجاله؛ إذ المراد من حيث العدالةُ والضبط ومقابليهما.


(١) في (أ) و (ب): [يقول]، وفي مطبوع قضاء الوطر [يعود].
(٢) تتمته وفي مطبوع قضاء الوطر [وليس هذا إلا حجرا في النقل وإيجاب للتقليد، وخلودا إلى القصور عن المزيد].
(٣) قضاء الوطر (١/ ٥٤٣)، وما بعده.
(٤) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>