للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قُلْتُ: إِنْ أرَادَ بِهِ أَنَّ رِوايَةَ اثْنَيْنِ فَقَطْ عَنِ اثْنَيْنِ فَقَطْ لا تُوجَدُ أَصْلًا، فيُمْكِنُ أَنْ يُسَلَّمَ، وأَمَّا صُورَةُ العَزيزِ الَّتي حَرَّرْناها فمَوْجودَةٌ بأَلَّا يَرْوِيَهُ أَقَلُّ مِن اثْنَيْنِ عَنْ أَقَلَّ مِنَ اثْنَيْنِ.

مثالُهُ: ما رَوَاهُ الشَّيْخانِ مِنْ حَديثِ أَنَسٍ، والبُخاريُّ مِن حديثِ أَبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِليهِ مِنْ وَالِدِهِ ووَلَدِهِ ... »، الحديث.

وَرَوَاهُ عَنْ أَنَسٍ: قَتادَةُ، وَعَبدُ العزيزِ بنُ صُهَيْبٍ، ورَوَاهُ عَنْ قتادَةَ: شُعْبَةُ وَسعيدٌ، ورَوَاهُ عَنْ عبدِ العزيزِ: إِسماعيلُ بنُ عُلَيَّةَ، وَعَبدُ الوارِثِ، ورَوَاهُ عن كُلٍّ جَماعةٌ.

[قوله] (١): «وأَمَّا صُورَةُ العَزيزِ الَّتي حَرَّرْناها»: يعني في قوله: «والمرادُ بقولِنا: «أَنْ يَرِدَ باثْنَيْنِ» أي: لا يَرِدَ بأقَلَّ مِنهُما، فإنْ وَرَدَ بأَكثَرَ في بعضِ المَواضِعِ مِن السَّنَدِ الواحِدِ لا يَضُرُّ؛ إذ الأقلُّ في هذا يَقْضي على الأكْثَرِ»، ثُمَّ لا يَخْفَاك أنَّ قوله: «وأَمَّا صُورَةُ العَزيزِ ... إلخ» في قوَّة: وإنْ أراد الصورة التي حررناها فهو ممنوع؛ ولذا أسقَط ذِكرَ الشِّق الثاني من الترديد، وأنَّ قوله: «بألَّا يرويَه ... إلخ» متعلِّقٌ بـ «حرَّرْناها»؛ فلا تَغفُل كما قاله (هـ) (٢).

[قوله] (٣): «مثالُهُ ... إلخ»: اعتَرض هذا الشيخُ [نجم الدين] (٤) بأنَّه: «كان ينبغي أنْ يأتيَ براويين عن أبي هريرة وأنس، لا عن أنسٍ فقط كما فَعَل، [وكذا] (٥) يأتي براويين


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) قضاء الوطر (١/ ٥٩٠).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).
(٤) في مطبوع قضاء الوطر [نجم الملة والدين] كما سوف يأتي نصه.
(٥) زيادة من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>