للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مَنَع إطلاقه على ما أفاده خبرُ الآحاد، ومَن قال: بل يُطلَق على يقين كان كَسْبيًّا أو غيرَه جَوَّز إطلاقه عليه؛ فالآحاد المحتَفُّ بالقرائن يتَّفَق على إفادته العلْمَ، وإنَّما الخلاف في جواز إطلاق لفظ العلْم عليه، وقد اعترضه (ب) بأنَّ الخلاف معنويٌّ؛ لأنَّ من أَطلَق عليه العلْم هو عنده يفيد اليقين بالنَّظريِّ، ومن أَبى إطلاقه العلْم فإنَّه وإنْ لم يَنْفِ] أرجحيَّتَه] (١) لا يُرقِّيه عن غلبة الظنِّ؛ فلم يَصِلْ عنده إلى اليقين، وهو مخالفٌ لِمَن يقول بإفادته في المعنى بلا ريبٍ.

و [قال] (٢) (ق) (٣): أيضًا بأنَّ التحقيق خلافُ هذا التحقيق (٤).

وقوله: «بالمُتواتِرِ» أي:] بمفيد] (٥) المتواتر.

[قوله] (٦): «لَكِنَّهُ»:

أي: مَن أبى إطلاقَ لفظ العلْم على الحاصل من الآحاد، «لا ينفي] أن] (٧) ما» أي: الخبر الذي «احتف بالقرائن» جمع قرينة، وهي أمرٌ يدلُّ لا بالوضع، والمراد بها هنا: الجنسُ؛ فيَصدُقُ بالواحد فأكثر.


(١) في (هـ): [حجيته].
(٢) زيادة من مطبوع قضاء الوطر.
(٣) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣٨ - ٣٩).
(٤) قضاء الوطر (١/ ٦٢٠).
(٥) في (هـ): [ألا بمفيد].
(٦) زيادة من: (أ) و (ب).
(٧) في (هـ): [إذ].

<<  <  ج: ص:  >  >>