للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الصَّلاحِ والنواويَّ غالبًا، والمُنكَر عندهما هوَ الشَّاذُّ، وعند غيرهما هو أسْوء حالًا من الشَّاذِّ؛ فيَلزم من اشتراط السَّلامة من الشُّذوذ اشتراطُ السَّلامة من النَكارة بالأَولى.

ومنها: أنَّ المُتواتِر صحيحٌ] مُجْمَعٌ عليه (١)، ولا يُشترط في رجاله شيءٌ ممَّا ذُكِر، وأُجيبَ: بخُروجِه بخبر الآحاد؛ إذْ هو المُقْسَم وأنَّ الكلام فيما استفيد غلبة الظَّنِّ بصِدْق رُواته (أ/٥٩) من صفاتهم.

ومنها: أنَّ أّخْذَ المُعَلَّل والشَّاذِّ في تعريف الصَّحيح تركيب في الحدِّ، وذلك يَتوقَّفُ على حقيقة أخرى لم يُسبَق علمُها، وأجيب: بعِلْم المؤلِّف بها، والمُعَلَمُ نائبٌ عنه؛ فإنَّ هذه المقدمة ما قُصِد بها إلَّا تعليم المبتدئ المُحتاج إلى المُعَلِّم (٢).

[قوله] (٣): «وتَتَفاوَتُ رُتَبُهُ»:

أي: الصحيح، قال (ق) (٤): «لا أعلم بعد التَّمَام رتبةً، ودون التَّمَام لم يُوجَد الحدُّ، فيُطلَب تصوير هذه الأوصاف، وكيف تتفاوَت؟» انتهى، وأجيبَ بأنَّ: ضمير «رُتبهُ» لمُطْلَق الصَّحيح لا لخصوص الصحيح لذاتِه، قلتُ: بل لو سلَّمنا كان الكلام صحيحًا أيضًا ظاهرَ التصوير؛ لأنَّ العدالة مَقولةٌ بالتشكيك كالضَّبْط أيضًا، وقد علِمتَ حال تفاوت الضبط فيما مَرَّ، على أنَّ المؤلِّف لم يَعتبِر التمام في غير الضَّبْط. فإنْ قلتَ: وقد اعتُبر من صفات القَبول أعلاها، قُلْتُ: هو مَقولٌ بالتشكيك أيضًا، وإنَّما لم يَقُل: أي الصَّحيح لذاته؛ للإشارة إلى أنَّ تفاوُتَ


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) قضاء الوطر (١/ ٦٤٣)، تلخيصا.
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).
(٤) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٤٩ - ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>