للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

غيره؛ جمعًا بين الدليلين» انتهى المراد منه. والباقي قوله: «بترجُّح الآخر» سببيَّة متعلقة بإلغاء، أي: الترجيح بسبب إلغاء المرجوح، وقوله: «ولو من وجه» أي: بأنْ يُخصَّصَ العامُّ منهما بالآخَر، أو يقَيَّدَ المُطْلَقُ منهما بالآخر، أو يؤوَّلَ الظاهر منهما بما يوافق الآخَرَ الذي هو نصٌّ» انتهى، قاله (ج) (١).

وقال (هـ) (٢) قوله: «بغير تَعَسُّفٍ» أي: بأنْ يكون موافقًا للقوانين اللُّغويَّةِ أو الشرعيَّة أو العقليَّة بحيث لا يُخالِفُ القواطعَ منها، وأصله من العَسْف وهو الأخذ على غير الطريق، كأنَّ الخارج عن تلك القوانين مشى في غير طريقه، وهو غاية الوضوح، و (أ/٩٠) السكوت عنه إنَّما هو للعلم بأنَّ ما كان تَعسُّفًا بالمعنى الذي ذَكَرناه يكون من قبيل العبث أو الهذيان من حيث مخالفةُ اللسان؛ فالقدح فيه بأن صاحب «جمع الجوامع» (٣)، وغيره أطلقوا ولم يَتَعقِّبه مُتَعَقِّبٌ لا يَضُرُّ لِمَا ذَكَرْناه، ومن حق الساكت عنه اعتباره لِما عرَفت.

[قوله] (٤): «فهو»:

أي: ما يُمكِنُ الجمعُ بينه من الأحاديث بغير تَعَسُّفٍ.

[قوله] (٥): «وكِلاهُما في الصَّحيح»:

قال (ب): ففي البخاريِّ في الطِّب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:


(١) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٢٤٨ - ٢٤٩).
(٢) قضاء الوطر (٢/ ٨٧٩).
(٣) شرح المحلي على جمع الجوامع (٥/ ٤٠٥).
(٤) زيادة من: (أ) و (ب).
(٥) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>