للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وإن كانت: حَدَّث وسَمِع ونحوهما مما يقتضي الاتصال، فالحكم للطريق الناقص؛ لأنَّه مع راويه حينئذٍ زيادة، وهي إثبات سماعه منه مع كونه أتقنَ، وتُحْمل الزيادة في الطريق الآخر على أنَّها غلط من راويها أو منهم؛ إذ المدار في ذلك على غلبة الظَّنِّ، على أنَّ الراوي في الطريق [الناقص] (١) يُحْتمل أنْ يَرويَ تارةً عن ذلك الشيخ بواسطة السَّاقط، وتارةً بدونه، غايته أنَّه روى بالسَّنَد الذي لا واسطة فيه، هذا كله ما لم يَتحقَّق أن راوي الطريق الزائدة وهِم في زيادة الراوي، فإن تَحقَّق فالحكم للناقصة بلا نزاع، كذا قيل (٢).

[قوله] (٣): «ثُمَّ الطَّعْنُ»:

أي: القَدْح في المَتْن أو الإسناد، من: طَعَنَ يَطْعَن كمَنَعَ يَمْنَعُ، إذا قدَحَ في: النسب أو العِرْض أو المروءة.

[قوله] (٤): «خمسةٌ منها ... إلخ» و «وخمسةٌ تتعلَّقُ ... إلخ»:

يصحُّ فيهما: الرفع والنصب والجر. والتي تَتَعلَّق بالعدالة هي: الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وتهمةُ الكذب، والفسق، والجهل بحال الراوي، والبدعة، والتي تتعلق بالضبط: فُحْش الغَلَط، والغَفلة، والوهْم، والمخالَفة، وسوء الحفظ. (أ/١٠٧)


(١) زيادة من (ب).
(٢) قضاء الوطر (٢/ ١٠٠٧).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).
(٤) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>