للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي كتابة: قوله: «مُعَيَّنٌ» قَيْد خاص بـ «تجريح»؛ إذ هو بغير مُعيَّن لا يُقبل بخلاف التعديل، والمراد بالتعْيِين في بابَيِ الجرْح والتعديل: تعْيِين السبب الذي كان الجرْح والتعديل لأجْله.

[قوله] (١): «على خِلاف المَعْرُوفِ»:

خَلاف مَا كان معروفًا عنه -عليه الصلاة والسلام- بنصٍّ أو باقتضاء القواعد، ويؤخذ من كلامه: أنَّ البدعة لا تكون إلَّا في الشرعيَّات دون العاديَّات، وهو الأصحُّ من قولين حَكَاهما العلماء.

[قوله] (٢): «لا بِمُعانَدَةٍ»:

قُيِّد بهذا ليمتازَ عن الفِسْق والكفر، فإن ما عُونِد به مع الاستحلال كفرٌ (هـ/١٢٧) ولو صغيرة، ودونه فِسْقٌ، وفيه بحث؛ إذ الخطأ في العقائد موجب للإثم كالعمد، وحينئذٍ فالمبتدِع فاسقٌ تعمَّد أم لا؛ فلا يكون هذا القَيْد مميِّزًا.

[قوله] (٣) «بَلْ بنوع شبهة»:

أي: بل اعتقاد ما أُحْدث على خِلاف المعروف عن النبيِّ عليه الصلاة و [السلام] (٤) «بنَوع شُبهة» وإنْ ضعفت، أخذًا من التنكير وهي ما يُظنُّ دليلًا وليس بدليل.


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).
(٤) في (هـ): -عليه السلام-.

<<  <  ج: ص:  >  >>