للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وإسماعيل بن أبي حيَّة، وبهلول بن عبيد الكندي، ومثاله حديثٌ رواه عمرو بن خالد الحراني، عن حماد بن عمرو النصيبي، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤوهم بالسلام» (١)، فهذا حديثٌ مقلوبٌ، قَلَبَه: حمادُ بن عَمرو، أحد المتروكين؛ فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف بـ: سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة كما رواه مسلم في صحيحه (٢).

ولهذا يَكرهُ أهل الحديث تتبُّعَ الغرائب؛ فإنَّه قَلَّ ما يَصلُح منها كما هو مقرَّر في محله، وهذه المسألة أحد أنواع المقلوب، واحترز بـ «قَصْدِ الاشتهار» عما إذا فعل ذلك بقَصْد الامتحان؛ فإنَّه جائزٌ، كما يأتي لنا بيانُه كما قاله (هـ) (٣).

[قوله] (٤): «حَرَامٌ»:

يُسْتَثْنى: النَّوع الذي للإغراب إذا قُصِد به الامتحان، كما يُسْتَثنى: قَلْبُ مَتْنٍ لسند غيره (٥) فإنَّه حرام كما يأتي.

[قوله] (٦): «إِلاَّ أَنَّ بَعْضَ ... إلخ»:

استثناء منقطع؛ إذ ما بعده ليس داخلًا فيما قبله؛ لأنَّ الكَرَّاميَّة ومَن معهم لا عِبرةَ بهم.


(١) أحمد (١٠٧٩٧)، والبخاري في الأدب المفرد (١١١١)، و البيهقي في سنن الكبرى (١٨٧٢٥).
(٢) مسلم (٤٠٣٠).
(٣) قضاء الوطر (٢/ ٨٨٠).
(٤) زيادة من: (أ) و (ب).
(٥) زاد في (ب) [لقَصْد الامتحان].
(٦) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>