للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[وقوله] (١): «والمراد به ... إلخ»:

قال المؤلِّف: هذا صادقٌ بما إذا ترجَّح جانب خطئه، أو تساوى [جانب] (٢) خطئه مع جانب إصابته، وفيه نظرٌ؛ إذ يكون حينئذٍ من ترجَّح جانب خطئه من المُنْكَر؛ لأنَّه جَعل من أقسام المنكر: رواية من فَحُش غلطه كما مَرَّ، ومن الشَّاذ أو المُخْتَلَط كما ذكره هنا، مع أنَّ مقتضى تقسيمه: أنَّ الأقسام متباينة، وفي كلام (ق) (٣) نظر؛ حيث سَلَّم ما ذكره المؤلِّف، انظر حاشية (ج) (٤).

وقال (هـ) (٥) قوله: «والمراد به من لم يترجح جانب إصابته على جانب خطئه» صادقٌ بمن تساوى خطؤه وإصابته، وبمن رُجِّح جانب خطئه على جانب إصابته، وهو خلاف ما قدَّمه في التقسيم السابق من أنَّه: الذي يَغلب صوابُه على خطئه.

وقال (ق) (٦) أيضًا: «وهذا ينافي ما مَرَّ من قوله: «أو سوء حِفظه» وهو عبارة عمن يكون غلطُه أقلَّ مِن إصابته، وقد أصلحه بلفظ نحو: من إصابته، وقال المؤلِّف: وفُهم ممن لم يرجح، إمَّا أن يرجح جانب خطأه أو استويا. قُلْتُ: وهذا يؤيد أنَّ قوله فيما تقدم في حدِّ سوء الحفظ: «وهي عبارة عمَّن يكون خطؤه


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) زيادة من (ب).
(٣) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١٠٢).
(٤) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٣٧٦).
(٥) قضاء الوطر (٢/ ١٢٢٣).
(٦) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١٠١ - ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>