للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عن سهل بن سعد قال: «كان الناس يؤمَرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة»، قال أبو حازم: لا أعْلَم إلَّا أنَّه [يَنْمِي] (١) ذلك. وقوله:

«بالنِّسبة» الظاهر تعلقه بموضع الصيغ الصريحة، وقوله: «كقول التابعي» مِثال لما يقتضي تخصيص لمن دون التابعي إذا صدرت منه هذه الألفاظ بعد ذكر الصحابيِّ كالتابعيِّ، وكذا لو وَقَعت هذه الألفاظ من صحابيٍّ بعد ذكر صحابيٍّ آخَرَ؛ فإنَّ الحديث معهما يكون مرفوعًا. قال بعض المتأخرين: «وعبارة الألفيَّة تَشمَله، وإنْ لم أجدْ له مثالًا»، قال: «وقد يقع ذلك من الصحابيِّ بعد ذِكْره النبيَّ عليه (أ/١٤٦) الصلاة والسلام، كأنْ يقول عن النبيِّ -عليه الصلاة والسلام- يرفعه، فهذا في حكم قوله: عن الله تعالى، ومثاله حديث أبي هريرة: «قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٢) يرفعه: إنَّ المؤمن عندي بمنزلة كلِّ خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه» (٣)، حديث حَسَنٌ رواه البزار في «مسنده»، وهو من الأحاديث الإلهيَّة» انتهى، وعزاه للشارح.

وفي كتابة: المراد بالكناية: لفظٌ حُذِف متعلَّقه أو فاعله أو مفعوله لا المصطلح عليها عند البيانين.


(١) في (هـ): [تنمي].
(٢) زيادة من (ب).
(٣) أحمد (٨٤٩٢)، والبيهقي في شعب الِإيمان (٤٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>