للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله] (١): «لَكِنَّ إيرَادَه ... إلخ»:

هذا بيان لكونه راجعًا للرواية بالمعنى، وتقدَّم أنَّ الرواية باللفظ مقدَّمة منه عليها.

[قوله] (٢): «أُمِرْنَا بِكَذا»:

هو بالبناء للمفعول وكذا ما بعده، ومثله: أُمِر فُلانٌ، وكنَّا نُؤْمَر، كذلك: رُخِّص، وأبيح لنا، وأوْجَب أو حَرَّم علينا ونحوها، كقول أمِّ عَطيَّة كما في الصحيح: «أُمِرنا أن نُخرج في العيدين: العواتق وذوات الخدور، وأمِر الحُيَّضَ أن يعتزلن مصلى المسلمين، ونُهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا» (٣)، وهو مقيَّد بما إذا كان للرأي فيه مجال كما في الذي قبله، وإلَّا كان مرفوعًا قَطعًا، أمَّا إذا صرَّح الصحابيُّ بالأمر كقوله: «أمرنا رسول الله» فلم أَرَ فيه خلافًا، ولا يقْدَح فيه ما روي عن داود وغيره أنَّه ليس بحجَّة؛ لأنَّ عدم الحجيَّة لا تُنافي الرَّفع، على أنَّ العراقيَّ (٤) قال في قول داود: «إنَّه ضعيف»: «مردود، إلَّا أنْ يراد بكونه غير حجَّة أنَّه ليس حجَّة في الوجوب».


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) البخاري (٩٧٤)، مسلم (٨٩٠).
(٤) شرح التبصرة (١/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>