للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الظاهر ... إلخ» بل الظاهر من كلامه ما أفاده بقوله: «وإنَّما المراد (هـ/١٨٢) استعمالهم المسند ... إلخ» قاله (ج) (١).

وقال (هـ) (٢): بعد نقله لعبارة (ق) ما نصه: «وأقول: أمَّا الأوَّل من الوجهين فالإلزامات ليست خاصة بالتعريف ولا بقائها بالمباشرة، بل هي جارية أيضًا في القواعد والضوابط وفيمن يرتضيها، ولا شكَّ أنَّ لفظه الآتي مُشْعِرٌ بما نقل الشارح عنه ملخصه، وهو كالضابط للمسند وأنَّه مرتضيه، وأمَّا الثاني: فليس كما قال، ودعوى أنَّ ذلك ظاهِرُه ممنوعةٌ مَنعًا لا خفاء فيه، ألا ترى أنَّ قوله: «يُسمَّى عنده مُسْنَدًا» معناه: أنَّ الموقوف بالشرط المذكور يطلق عليه عنده أنَّه مسنَدٌ، فاسم الإشارة راجع للإطلاق المفهوم من التَّسمية، يعني أنَّ إطلاق المسنَد على الموقوف المتَّصل قليل، بخلاف المتَّصل؛ فإن استعماله عنده المرفوع والموقوف على حد سواء، وتلخيص المسألة: أنَّ المُسنَد والمُعْضَل عندهم يُطْلَقان على المرفوع والموقوف، لكن استعمال المُسنَد في الموقوف قليلٌ، قال العراقيُّ (٣): «في كلام الخطيب ما يقتضي أنَّه يَدْخُل في المُسْنَد: المقطوع، وهو قول التابعيِّ؛ فيُستَعْمَل المُسنَد فيه، بل وفي قول من بعد التابعيِّ»، قال: «وكلامهم يأباه»، قال شيخ الإسلام (٤): «ويؤيده قوله -أي: العراقيِّ- بعد في مباحث الموصول:

ولمْ يَرَوْا أنْ يدخُلَ المقطوعُ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (٥)

أي: في الموصول وإن اتَّصَل إسناده إلى قائله؛ للتنافر بين الوصل والقطع، إلَّا


(١) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٤٠٦).
(٢) قضاء الوطر (٣/ ١٣٥٥).
(٣) شرح التبصرة (١/ ٥٣).
(٤) فتح الباقي (١/ ١٧٥).
(٥) التبصرة والتذكرة (ص ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>