للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المَشَقَّة ليست مطلوبة لنفسها»، قال: «ومراعاة المعنى المقصود من الرواية وهو الصحة أولى» انتهى.

لأن المقصود من الحديث التوصُّل إلى صحته وبُعد الوهم، وكُلَّمَا كَثُر

رجال الإسناد تَطَرَّق إليه احتمال الخطأ والخلل، وكُلَّمَا قَصُر السَّنَد كان أسْلَم، اللهم إلَّا أنْ يكون رجال السَّنَد النَّازل: أوْثَقُ أو أحْفَظُ أو أقْعَدُ أو نحو ذلك ممَّا قاله المؤلِّف، وبهذا يُفهم معنى قول الشارح: «بأمر أجنبيٍّ».

[قوله] (١): «وفيه البَدَلُ ... إلخ»: سمِّي بدلًا؛ لوقوعه من طريق راوٍ بَدَلَ الراوي الذي روى عنه أحد المُصَنِّفِين.

قوله: «أَحَدُ المُصَنِّفِين»: يعني وإن لم يكن من أهل الكتب الستة كما وقع لبعضهم في «مسند أحمد»، نعمْ: الاقتصار على أحد الستة هو الأغلب، وقوله: «من غير طريقه» أي: بسنَدٍ أعلى من الطريق الآخر كما يدل له جعله من أفراد العُلُو النِّسْبيِّ.

[قوله] (٢): «عن مالكٍ»: إنَّما ذكَرَه؛ لأجْل أنْ يَجْعَل مثالًا للبدل أيضًا، وإلَّا فالموافقة حاصلة بدونه.

[قوله] (٣): «مع عُلُوِّ الإسناد ... إلخ»: فيه تصريحٌ باعتبار العُلُو في الموافقة، لكنَّه مُعْتَبَرٌ عِنْدَ المؤلِّف باعتبار الكثير؛ لأنَّه ترَّجح بأمر معنويٍّ فيكون أولى إذا لم


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>