للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لأحدهما، نحو: إن جاء زيد أو إن جاءت هند فأكرم أحدهما، وبـ «الفاء»، فنصُّوا على أنَّ الجواب للثاني، والثاني وجوابه جوابُ الأول، على هذا يُحْمَل إطلاق ما (هـ/١٩٤) في «شرح الكافية» قاله (ج).

وقال (هـ) (١): قوله: «كان ... إلخ» أنت خبيرٌ بأنَّهما مسألتان: مسألة الجحد غير مسألة التكذيب؛ فكيف يمثل لأحدهما بالأخرى؟ وقد يُقال: هو تنظيرٌ لا تمثيلٌ، وأنَّه لمَّا رأى اتحاد حكمهما أو تلازمهما، إذ من جَحَد شيئًا فقد كَذَّب به، وعكسه في الجملة؛ جمَعَهُمَا في حُكْمٍ واحدٍ، ومَثَّل لإحداهما بالأخرى، على ما اختاره ابن الصَّلاح (٢) تبعًا لغيره، وجزَمَ به العراقيُّ (٣) في «شرح النَّظم»، نعم: نَقَل المؤلِّف في «شرح البخاري» (٤) عن جمهور المحدِّثينَ في مسألة الجَحْد قَبول الحديث بجزم الراوي، وحُمِل ما قاله الشَّيخُ على النسيان؛ وعليه فهما متباينان مختلفان، واختاره الشيخ زكريا الأنصاريُّ في «شرح لُبِّ الأصول».

وقوله: «وإن كان» أي: جَحْدُه.

[قوله] (٥): «فإنْ وَقَعَ منه ذلك»: قال (ب) (٦) و (ق) (٧):

«هذا لا مَحِل له» انتهى، يعني: لأغنى قوله: «فجَحَد الشَّيخُ مرويَّه عنه» إذ


(١) قضاء الوطر (٣/ ١٤١٤).
(٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ٢٣٣).
(٣) شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي (١/ ٣٦٢).
(٤) فتح الباري (٢/ ٣٢٦).
(٥) زيادة من: (أ) و (ب).
(٦) قضاء الوطر (٣/ ١٤١٥).
(٧) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١٢٧)، ونصه: (هذا حشو لا محل له).

<<  <  ج: ص:  >  >>