للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

به أم لا، كقوله: أجَزتُ المسلمين أو لمن أدرك زماني الكتاب الفلاني، أو مروياتي، ومال إلى الجواز في الصُورتين: الخطيبُ وابن مَنْدَه (١) وأبو العلاء الحسن بن أحمد الهمداني، مُطْلَقًا أي: في الموجود وقت الإجازة وبعدها قبل وفاة المُجيز، ومال الطَّبريُّ للجواز في الصورتين أيضًا، لكن في الموجود وقت الإجازة، ومال ابن الصَّلاح إلى المنع في الصورتين.

قال شيخ الإسلام: لكن أجازها جماعة من المعْتمَدِين ممَّن تقدَّم ابن الصَّلاح وممَّن تأخَّر عنه، ورجحه ابن الحاجب والنَّوويُّ وغيرهما ... إلخ، وكلام المؤلِّف هنا يقتضي خصوص الخلاف بالقسم الأول من هذه الصورة، وليس بظاهرٍ لِمَا ذَكَرْنا.

الثانية: أن يقع العموم في المُجاز به ويعيَّن المجاز [له] (٢)، كقوله: أجزتُ لك جميع مسموعاتي ومروياتي، والجمهور على القبول في هذه روايةً وعملًا، انظر شرح العراقيِّ (٣).

[قوله] (٤): «فكيفَ إِذا حَصَلَ فيها الاسْتِرْسَالُ المَذْكُورُ»:

قد قدَّمنا: جواز الإجازة على الإجازة، وهو الصحيح المعتَمَدُ.


(١) ينظر: الكفاية (٢/ ٣٥٣).
(٢) زيادة من (ب).
(٣) شرح التبصرة (١/ ٤١٨).
(٤) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>