للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تكون قضية عينٍ، فإن سُلِّم أنِّ الأصل عَدَمُ الخصوصيَّة؛ قُلْنا: يُحْتَمل أنَّه هناك عذرٌ يمنع من الجلوس، وإنْ سُلِّم لبيان الجواز والكلام إنما هو في بيان الأولى، فإن قُلْتَ: هل صَرَّح أحدٌ بأنَّ من الآداب جلوس السامع والسائل؟ قُلْتُ: نعم كاد خَدَمَةُ البخاريِّ يُطْبِقون عليه في ترجمة (١): «من بَرَكَ على ركبَتَيه عند الإمام أو المحدِّث»، وعلى حالته قائمًا يكون عَجِلًا كذلك، ويُرْشِد له: أنَّهم علَّلُوه بأنَّه ربما أَخَلَّ بالفَهْمِ وأدَّى إلى الهَذْرَمة المنهيِّ عنها، ولو تُحْمَل على أنَّ المراد: النهي عن تحديث شخصٍ مُسْتَعْجِلٍ لأنَّ عجلته تُخِلُّ بفَهْمِه مراد الشيخ؛ ما بَعُدَ، لكن لم أره لهم، وإنْ أمكَن إدراجه في عموم كلامهم.

[قوله] (٢): «ولا في الطَّرِيقِ»:

لا خصوصيَّة له، بل جميع الأماكن التي ليست مَحِلًا للإجلال والتعظيم كذلك، مثل: الأسواق والحمَّامَات والفنادق وأفواه الحَوانِيت، وقد نَقَل ابن المُنِير عن مالكٍ كراهة الكلام في العلم والسؤال عن الحديث في الطريق إلَّا لضرورة، كنازِلَة يَخْشى فواتها إن لم يسأل عنها، ولا يعارضُه سؤالهم النبيَّ -عليه الصلاة والسلام- وهو على راحلته بمِنًى؛ لأنَّها مَحِل عبادة أو للحاجة إلى ذلك خَشيَة الفَوَاتِ.


(١) البخاري (١/ ٢٤٧).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>