للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بلغ مائة رطل وثمانين رطلا فأكثر، ففيه الزكاة وإلا فلا) (١).

وقالوا: موت المرء يسقط عنه زكاة الذهب والفضة والمواشي كلها، ولا تسقط زكاة الزرع ولا زكاة الثمار، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٢).

وقالوا: فيما يخرج في زكاة الفطر من الشعير والبر والتمر، أو دقيق البر وسويقه، ودقيق الشعير وسويقه، والزبيب فقط ما لا يعرف عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٣)، على أننا قد حدثنا يوسف بن عبد البر قال: حدثنا خلف ابن قاسم أخبرنا الحسن بن رشيق (٤) حدثنا علي بن سعيد الرازي (٥) عن


(١) انظر هذه الأقوال في: المبسوط (ج ٣/ ص ١٥) والمغني (ج ٢/ ص ٤٤٧) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ١٥٢).
(٢) انظر: المغني (ج ٢/ ص ٤٢٩).
(٣) انظر المختصر (ص ٥١) والهداية (ج ١/ ص ١٢٥) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٣٠٨) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ١٦٠).
(٤) الحسن بن رشيق أبو محمد العسكري المصري عن النسائي وأحمد بن زغبة وأبي دجانة وخلق كثير وعنه الدارقطني وعبد الغني بن سعيد وأبو محمد ابن النحاس وخلق من المصريين والمغاربة توفي سنة ٣٧٠ هـ انظر تذكرة الحفاظ (ج ٣/ ص ٩٥٩) وسير أعلام النبلاء (ج ١٦/ ص ٢٨٠) وطبقات الحفاظ (ص ٣٨٤).
(٥) علي بن سعيد بن بشير بن مهران أبو الحسن الرازي عليك عن الأعلى بن حماد وحيارة بن المفلس وبشر بن معاذ وطائفة حدث عنه الحسن بن رشيق والأبيوردي قال الدارقطني: (لم يكن بذاك في حديثه) وقال ابن يونس: (كان يفهم ويحفظ) توفي سنة ٣١٣ هـ انظر تذكرة الحفاظ (ج ٢/ ص ٧٥٠) والميزان (ج ٣/ ص ١٣١) وسير أعلام النبلاء (ج ١٤/ ص ١٥٤) وطبقات الحفاظ (ص ٣١٥ - ٣١٦).