للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقالوا: من كان بحضرته إناآن بماء، أحدهما نجس لا يعرف بعينه، لزمه هرقهما جميعًا، ولم يُجزِئْهُ الوضوء بشيء منهما، فلو كان بحضرته ثلاثة من الآنية بالماء أحدهما نجس، لا يعرف بعينه، فواجب عليه أن يتحرى في أحدهما، فيتوضأ للصلاة ويجزئه (١)، ولا يعرف هذا الإختلاط عن أحد من أهل الإسلام قبلهم. [وبالله تعالى التوفيق] (٢).

وقالوا: من اشترى أحد ثلاثة أثواب بغير عينه، لكن أيها شاء، أو أحد ثوبين كذلك، فذلك جائز، ولو اشترى أحد أربعة أثواب بغير عينه، لكن أيها شاء بغير عينه لم يجز (٣)، ولا يعرف هذا الإختلاط (٤) عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: من جلس في مكان نجس، أو في مكان طاهر، إلا أنه لا يجد ماء ولا ترابا فلا صلاة عليه حتى يخرج فيعيد تلك الصلوات كلها، فإن حبس في مكان طاهر، ولم يجد ماء فعليه أن يصلي بالتيمم، ثم يعيد جميع تلك الصلوات كلها إذا وجد الماء (٥)، ولا يحفظ هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم. [وبالله تعالى التوفيق] (٦).


(١) انظر المختصر (ص ١٧)
(٢) ما بين معكوفين ساقط من (ت).
(٣) هذا القول في الهداية (ج ٣/ ص ٤٩) واللباب (ج ١/ ص ٢٥٢) والمحلى (ج ٣/ ٢٠٨).
(٤) سقطت من (ش).
(٥) انظر بدائع الصنائع (ج ١/ ص ٥٠).
(٦) سقط ما بين معكوفين من (ت).