للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قبلهم، ثم اتَّبَعَ أبا حنيفة عليه مالكٌ (١)، [وبالله تعالى التوفيق] (٢).

وقالوا: إن رأت الحائض الطهر، فإن كان حيضها عشرة أيام حل وطؤها لبعلها، وإن لم تطهر بغسل (٣) ولا غسلت فرجها، ولا توضأت فإن كان حيضها أقل من عشرة أيام لم تحل له إلا بأن تغتسل، فإن مضى لها وقت صلاة ولم تغتسل ولا تطهرت بوضوء، ولا بغسل فرج، فَقَدْ حَلَّ وطؤها له، ولا يحفظ هذا الجنون والإقدام عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، [وبالله تعالى التوفيق] (٤).

وقالوا: في التخيير من الرجل لامرأته بقولٍ لا يُحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: في تمليك الرجل امرأته أمرها بقول لا يُحْفَظُ عن أحد من أهل الإسلام.

وقالوا: في تحريم الرجل امرأته بقول مُرَتَّبٍ على رُتْبَةٍ، لا تحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.


(١) انظر المجموع (ج ١ / ص ٣٦٢ - ٣٦٤) والمغني لابن قدامة (ج ١/ ص ٢٢٧) وتبيين الحقائق (ج ١ / ص ٥٧).
(٢) سقطت من (ت).
(٣) سقطت من (ت)، ولم يظهر منها إلا حرف اللام الأخير، وفي (ش): "تغتسل"، وأثبت الناسخ في الحاشية ما اخترته هنا، وقال: "لعله بغسل".
(٤) سقطت من (ت).