للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حلال، وكذلك لو شهدوا عليه، بأنه أعتق جاريته هذه، فقضى القاضي بذلك لمن تزوجها ممن لا يدري باطن الأمر.

قالوا: فلو شهدوا له بأنه وهب له مملوكته هذه.

فمرة قالوا: هي حلال له إذا قضى بذلك القاضي.

ومرة قالوا لا تحل له.

وقالوا: إن شهدوا بأنه تزوج هذه المرأة بعد تمام عدتها إلا أنها في العدة فيه (١)، فإنها لا تحل له، ولو شهدوا بأنه باع أمته منه، فقضى القاضي له بذلك فإنها لا تحل له، ولو شهدوا له بأنه قتل أباه بالسيف عمدا، فأقاده القاضي، فإنه لا يحل لَهُ قتله، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض! !

وقالوا: لا يلاعن العبد ولا المحدود في قذف، ولا الكافر لأن شهادتهم لا تقبل، ثم قالوا: ويلاعن الأعمى والفاسق وشهادتهما غير مقبولة (٢)، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض، فإن قالوا قد اختلف في شهادة الأعمى قلنا: وقد اختلف في شهادة العَبْدِ والأمة، وأنتم تجيزون شهادة الكافر على الكافر، فقالوا هي مردودة عن المسلم.

قلنا: والفاسق مردود بكل حال، وكل أحد عندكم ترد شهادته لأبيه وابنه، فأبطلوا اللعان عن كل أحد! ! وقاسوا عتق جميع الأمة بعتق أحد سيديها منْها شِقْصًا، على عتق الشقص من العبد، ولم


(١) كذا.
(٢) هذا القول في: المختصر (ص ٢١٥) وبدائع الصنائع (ج ٧/ ص ٢٤١ - ٢٤٢).