للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وورثوا ورثة المرتد من المسلمين منه إذ قتل (١)، أو لحق بدار الحرب (٢)، ولم يورثوه منهم ولا ورثوا منه ورثته الكفار، ولا ورثوا مسلما من كافر أصلا، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض، وليت شعري في أي الأصول وجدوا حيا يورث؟ ! !

وقاسوا دعوى الاثنين الولد، فألحقوه بهما على دعواهما في المال، فيقضى به بينهما (٣)، ولم يقيسوا على ذلك دعوى الأربعة للولد، فأبوا أن يلحقوه بهم، وكل ذلك في دعوى المال سواء! ! !

وأما تركهم قياس ألفاظ الطلاق بعضها على بعض، فكثير جدا يطول ذكره، وقد نبهنا عليه فلينظر فيه من أراد أن يعرف مقدار نعمة الله تعالى عليه، وعنده إذْ لم يجعله منهم، أو أراد نصح نفسه في تداركها بالتوبة فسيرى وَاللهِ فضائح الأبد، وتركا للقياس، وللمعقول وللقرآن والسنن، ولأقو ال السلف، وللاحتياط ظهريا (٤)! !

وقالوا من قال: "أنت طالق ثلاثا إن دخلت دار زيد"، لم يلزمه طلاق إلا بدخولها دار زيد (٥)، ولم يقولوا طلقها، ثم ندم، ثم قالوا من قال: "أنت طالق" ثم وصل كلامه بأن قال: "أردت أن أقول:


(١) في ش: قبل. وهو تحريف.
(٢) انظر: اللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٥٠).
(٣) انظر: المختصر (ص ٣٥٦).
(٤) كتب في ش في الهامش بخط مغاير لخط النسخ: تشنيع على ... ".
(٥) هذا القول في: الهداية (ج ١ / ص ٢٧٣) وبدائع الصنائع (ج ٣/ ص ١٢٧) وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ٢٣٣ - ٢٣٤).