للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحد، فإن اشتركوا في قتل إنسان وَاحِدٍ خطأ، فعلى كل واحد منهم كفارة، غير الذي على صاحبه، ولم يقيسوا بعغى ذلك على بعض.

فإن قالوا: قسمنا الصيد على الدية.

قلنا: أخطأتم القياس، لأن جزاء الصيد بنص القرآن كفارة، وقال تعالى: {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ} (١) وقياس الكفارة أولى من قياس الكفارة على الدية، التي لا تشبهها، والدية في الخطأ تحملها العاقلة، ولا تحمل الكفارة.

وقاسوا بعض الجنايات على الأعضاء [في الوجوب] وجوب الدية كاملة فيها، إذا أصيبت خطأ على النفس (٢)، ولم يقيسوها على النفس في إيجاب الكفارة في ذلك، وبالله تعالى (٣) التوفيق.

قال أبو محمد رحمه الله تعالى: قد ذكرنا من تناقضهم في القياس كما وعدنا بحول الله تعالى وقوته، ما فيه كفاية لمن نصح نفسه، وتالله لو تتبعناه لكان أضعاف ما ذكرنا.

وبالجملة فما يسلم لهم قياس أصلا من تركهم لمثله في تلك المسألة نفسها، أو تركهم لأقوى منه.

وبالله تعالى التوفيق، وله الحمد رب العالمين.


(١) سورة المائدة، الآية رقم ٩٥.
(٢) كأن قالوا في النفس الدية، وفي المارن - وهو ما لان من الأنف وفي اللسان الدية. انظر: الهداية (ج ٤/ ص ٥٢٤) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٥٤).
(٣) سقطت من (ت).