(٢) انظر (ص ١٤٤)، ولقد فطن التاج السبكي إلى هذا فقال في طبقات الشافعية (ج ٢/ ص ٤٦) في ترجمة داود بن علي الظاهري رأس أهل الظاهر: وقفت لداود رحمه الله على أوراق يسيرة سماها الأصول نقلت منها ما نصه: "والحكم بالقياس لا يجب، والقول بالاستحسان لا يجوز" ثم قال: "ولا يجوز أن يحرم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيحرم محرم غير ما حرم لأنه يشبهه إلا أن يوقفنا النبي - صلى الله عليه وسلم - على علة من أجلها وقع التحريم مثل أن يقول: حرمت الحنطة بالحنطة لأنها مكيلة. . . يعلم بهذا أن الذي أوجب الحكم من أجله هو ما وُقف عليه، وما لم يكن ذلك فالبعيد واقع فظاهرُ التوقيف، وما جاوز ذلك فمسكوت عنه، داخل في باب ما عفي عنه انتهى، قال التاج السبكي معلقا: "فكأنه لا يسمي منصوص العلة قياسا".