للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبتلى، إن غلب على ظنه أنه بحيث تصل النجاسة إلى الجانب الآخر، لا يجوز الوضوء به، وإلَّا جاز، وعنه اعتبار الكثرة بالتحريك أي إذا حرك أحد طرفي الماء إما بالاغتسال، أو بالوضوء أو باليد - لم يتحرك طرفه الآخر، وقد رجح الحنفية الرواية الأولى عن أبي حنيفة لأنها الأليق بأصله (١).

وضعف الحنفيةُ حديث القُلَّتين، ونقلوا تضعيفه عن علي بن المديني، ووافقهم على تضعيفه ابن دقيق العيد من الشافعية، وابن عبد البر وإسماعيل بن إسحاق القاضي وابن العربي من المالكية (٢).

٤ - وجوب صلاة الوتر: حكى المصنف عن الحنفية أنهم أوجبوا الوِتْرَ، واستدلوا بخبر: "أوتروا. فقال أعرابي: ما قلت يا رسول الله فقال: ليس لك ولأصحابك"، وبخبر: "من لم يوتر فليس منا". قال: وهم لا يقولون بهذا، بل هو عندهم على الأعرابي، كما هو على غيرهم". ثم ذكر أنهم يقولون في الوتر ليس فرضا، ولا تطوعا، بل هو واجب قال: "فكان هذا عجبا: حكمٌ لا واجبٌ ولا تطوع ولا حرام! ! هذا ما لا يعقل" (٣). وروي عن أبي حنيفة في الوتر ثلاث روايات:

الأولى: أنه واجب وهو الظاهر من مذهبه.

الثانية: أنه سنة وبه قال أبو يوسف ومحمد.


(١) انظر: فتح القدير (ج ١/ ص ٦٣) والمغني (ج ١/ ص ٢٣ - ٢٤).
(٢) انظر: العارضة (ج ١/ ص ٨٤) وبداية المجتهد ج ١/ ص ١١٨ - ١٢٠).
(٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٣٥).