(١) انظر تفاصيل هذه المسائل في: المبسوط (ج ١/ ص ٧٩ و ٨٣)، وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ١٤٦) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٢٢٠) وأسرف المؤلف في المحلى (ج ١/ ص ٢٥٧) في رد قول أبي حنيفة في التفرقة بين قليل بعض هذه الأحداث، وكثيرها، فقال: " .... مثل هذا لا يقبل -ولا كرامة- إلا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المبلغ عن خالقنا ورازقنا تعالى أمره، ونهيه، وأما من أحد دونه، فهو هذيان وتخليط كتخليط المبرسم، وأقوال مقطوع على أنه لم يقلها أحد قبل أبي حنيفة، ولم يؤيدها معقول، ولا نص، ولا قياس ..... ". (٢) يشير المؤلف إلى حديث أبي هريرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه". أخرجه البخاري في الوضوء. باب البول في الماء الدائم برقم ٢٣٩: ومسلم في الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد (ج ١/ ص ١٨٧)، والترمذي في الطهارة باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد برقم ٦٨، وابن ماجه في الطهارة باب النهي عن البول في الماء الراكد برقم ٣٤٤، والدارمي في الطهارة باب الوضوء من الماء الراكد برقم ٧٣١.