للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به، وما توفيقنا إلا بالله تعالى، وأيضًا فَعُمَرُ وابن الأرقم ليسا ممن تحرم عليهما الصدقة المبتدأة، ولا حظ لهما في سبيل الله تعالى منها لو أُعطياه.

واحتجوا لمذهبهم الفاسد في أن الماء يحرم شربه والتطهر به، وَيَتَنَجَّسُ بما حل فيه من النجاسات، وإن لم يظهر لها فيه أثر - بالآثار الثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، أن يُغسل سَبْعَ مرات، أولاهن بالتراب" (١)، و "إذا استيقظ أحدكم


(١) أخرجه البخاري في الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان .... برقم ١٧٢ ومسلم في الطهارة باب حكم ولوغ الكلب (ج ١/ ص ١٨٣) ومالك في الموطأ برقم ٣٥. والنسائي في الصغرى باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب (ج ١/ ص ٥٤) وابن ماجه في الطهارة، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب برقم ٣٦٣، والترمذي في الطهارة باب ما جاء في سؤر الكلب حديث رقم ٩١، عن أبي هريرة قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا". قال الحافظ في الفتح (ج ١/ ص ٢٧٥): " .... واختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب فلمسلم وغيره من طريق هشام بن حسان عنه: "أولاهن"، وهي رواية الأكثر عن ابن سيرين، وكذا في رواية أبي رافع المذكورة، واختلف عن قتادة عن ابن سيرين فقال سعيد بن بشير عنه: "أولاهن" أيضا أخرجه الدارقطني: وقال أبان عن قتادة: "السابعة"، أخرجه أبو داود وللشافعي عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين: "أولاهن أو إحداهن" وفي رواية السدي عن البزار: "إحداهن"، وكذا في رواية هشام بن عروة عن أبي الزناد عنه، فطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال: إحداهن مبهمة، وأولاهن والسابعة معينة، و"أو" إن كانت في نفس الخبر فهي للتخيير فمقتضى حمل المطلق على المقيد أن يحمل على أحدهما، لأن فيه زيادة على الرواية المعينة .... وإن كانت "أو شكا من الراوي، فرواية مَنْ عين ومن لم يشك أولى من رواية من أبهم أو شك، فيبقى النظر في الترجيح بين رواية أولاهن، ورواية السابعة، ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضا، لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه .... ".