(٢) قال أبو حنيفة: وقت صلاة الفجر حين يطلع الفجر المعترض إلى أن تطلع الشمس، وتأخيرها أحب من التغليس بها، وقال مالك وأحمد وأبو ثور وداود: الأفضل في صلاة الصبح تقديمها في أول وقتها. واستدل الأحناف بحديث ابن مسعود الذي أورده المؤلف هنا، قال النووي معترضا: "وأما الجواب عن حديث ابن مسعود، فمعناه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى الفجر في هذا اليوم قبل عادته في باقي الأيام، وصلى في هذا اليوم في أول طلوع الفجر ليتسع الوقت لمناسك الحج، وفي غير هذا اليوم، كان يؤخر عن طلوع الفجر، قدر ما يتوضأ المحدث ويغتسل الجنب ونحوه، ... ". وقال المؤلف في المحلى (٣/ ١٨٩): " ... وَمَا نَدْرِيهِمْ تعلقوا في هذا إلا برواية عن ابن مسعود في التغليس بصلاة الصبح حين انشق الفجر يوم النحر؛ وهذا خبر مسقط لقولهم جملة، لأنهم مخالفون له جملة، إذ قولهم الذي لا خلاف عنهم فيه أن التغليس بها في أول الفجر ليس صلاة لها في غير وقتها، بل هو وقتها عندهم، فمن أضل ممن =