للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في تكبيرة الإحرام، وعند كل تكبيرة في صلاة العيدين؛ وعند كل تكبيرة على الجنازة.

ورأيت الإباضية (١) يحتجون بهذا الخبر في المنع من رفع الأيدي للإحرام وغيره، فكانوا أَطْرَدَ منهم لباطلهم! !

وهذا الخبر منسوخ بفعل رسول الله في رفعه يديه المقدستين في الصلاة في كل خفض ورفع؛ وبرهان ذلك أن من المحال الممتنع أن يكون عليه السلام ينهاهم فيه عن الاقتداء به في ذلك؛ فصح أنه كان قبل أن يفعله عليه السلام بلا شك، وجاء مبينا أنهم كانوا يرفعون عند السلام.

واحتجوا لقولهم في إسقاط فَرْضِ التشهد بالخبر الذي فيه: "إذا


= مسلم (٣/ ١٥٣): "هو بإسكان الميم وضمها، وهي التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذناها وأرجلها، والمراد بالرفع المنهي عنه هنا رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين كما صرح به في الرواية الثانية". قلت: يشير النووي إلى ما أخرجه مسلم عقب الحديث الأول من قول جابر بن سمرة: كنا إذا صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين ... ". وهذا الذي قاله النووي ذكره من قبل البخاري في: "جزء رفع اليدين"، (ص ١٣) وقال: وهذا إنما كان في التشهد لا في القيام".
وأما قول المؤلف هنا إن هذا الخبر منسوخ، فلم أقف على سلف له في هذا القول، وانظر: نصب الراية (١/ ٣٩٣) والدراية (١/ ١٤٩) وفتح الباري (٢/ ٢٢٠ - ٢٢١).
(١) هم أصحاب عبد الله بن إباض الذي خرج في أيام مروان بن محمد، والإباضية تقول: إن المخالفين من أهل القبلة كفار غير مشركين ومناكحتهم جائزة وهم جماعة متفرقون في مذاهبهم فمنهم الحفصية والحارثية واليزيدية. انظر آراءهم ومذاهبهم في: مقالات الإسلاميين (١/ ١٠٢) والملل والنحل (ص ١٣٤).