للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحتجوا لقولهم مَنْ نام خلف إمام حتى فاتته ركعة فأكثر، فإنه يقضي الذي فاته حتى يلحق بالإمام بما روي - مما لا يصح - "إن الناس كانوا إذا جاؤوا ووجدوا النبي يصلي، صلوا ما سبقهم حتى يلحقوه" (١)، ثم هم أول مخالف لهذا العمل، وأول عاصي له، ومبطل لما فيه، ولصلاة من عمل به، فاعجبوا لهذه الفضائح! ! (٣٤ / ت)

واحتجوا في إيجاب الوتر بخبر روي فيه أن رسول الله قال: "أوتروا"؛ فقال له أعرابي: "ما قلت يا رسول الله؟ فقال عليه السلام: "ليس لك ولا لأصحابك" (٢)؛ وهم لا يقولون بهذا بل هو عندهم على الأعرابي كما هو على غيرهم.


(١) أخرج البيهقي في معرفة السنن (٢/ ٣٧٤)؛ وعبد الرزاق في المصنف برقم (٣١٧٦ - ٢/ ٢٢٩) كلاهما عن عطاء بن أبي رباح قال: كان الرجل إذا جاء وقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا من صلاته، سأل فإذا أخبركم سبق به صلى الذي سبق به، ثم دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاته؛ فأتى ابن مسعود، فدخل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يصل، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قام فقضى ما بقي عليه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن ابن مسعود قد بين لكم سنة فاتبعوها. وأخرجه عبد الرزاق برقم (٣١٧٥) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا وفيه أن الداخل معاذ بن جبل، وما حكاه المؤلف عن الحنفية هنا في الفتاوى الهندية (١/ ١٢١).
(٢) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب استحباب الوتر برقم (١٤١٧)؛ وابن ماجة في إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر برقم (١١٧٠). والبيهقي في الكبرى (٢/ ٦٥٧ - ٦٥٨) في الصلاة، باب ذكر البيان أن لا فرض في اليوم والليلة برقم (٤٤٥٧) عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر، فقال أعرابي: ما تقول؟ فقال: "ليس لك ولا لأصحابك"؛ هذا لفظ أبي داود. وقال البيهقي بعد أن ذكره من طرق مختلفة: "والحديث مع ذكر عبد الله بن مسعود فيه منقطع، لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه".