للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحتجوا لقولهم: لا يؤذن لصلاة الصبح إلا بعد طلوع الفجر، بالخبر الصحيح المشهور عن رسول الله: "إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم، ويرجع قائمكم" (١).

وهم لا يجيزون هذا أصلا؛ ولا يبيحون لأحد أن يؤذن قبل الصبح، لإرجاع القائم؛ وإيقاظ النائم، واعجبوا لتخليطهم وتلاعبهم، واحمدوا الله على السلامة (٢)! !

واحتجوا لقولهم الفاسد: لا يجوز التمادي في صلاة الصبح، ولا ابتداؤها من أول ما يبدو حاجب الشمس إلى أن يتم طلوعها؛ فإذا تم طلوع القرص جاز قضاء جميع الصلوات الفائتات وإن لم ترتفع الشمس،


(١) أخرجه البخاري في الأذان، باب الأذان قبل الفجر برقم (٦٢١)، ومسلم في الصوم، باب صفة الفجر الذي تتعلق به أحكام الصوم (٧/ ٢٠٤) وأحمد في المسند برقم (٣٦٥٤)؛ والبيهقي في الكبرى في الصيام، باب من طلع الفجر، وفي فيه شيء لفظه وأتم صومه برقم (٨٠٢١)، عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنعن أحدكم - أو أحدا منكم - أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل، ليرجع قائمكم، ولينبه نائمكم ... ". هذا لفظ البخاري.
(٢) قال مالك وأحمد وداود وأبو يوسف: يجوز الأذان للصبح قبل دخول وقتها بعد نصف الليل، وقال أبو حنيفة ومحمد والثوري: لا يجوز الأذان لها قبل طلوع الفجر، واستدلوا بحديث ابن عمر أن بلالا أذن قبل الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: "ألا إن العبد نام ثلاثا". وقاس أبو حنيفة ومحمد الأذان الفجر بالأذان لسائر الصلوات، قالا: وفي الأذان للفجر قبل الوقت إضرار للناس لأنه وقت نومهم، فيلتبس عليهم، وذلك مكروه، وفيما استدل به هؤلاء نظر واعتراضات وأجوبة تنظر في: المبسوط (١/ ١٣٤) وحلية العلماء (٢/ ٣٨) والمجموع للنَّووي (٣/ ٨٧ - ٨٩) والمغني لابن قدامة (١/ ٢٩٧ - ٢٩٨) والمحلى (٣/ ١١٩ - ١٢٢).