(٢) قال مالك وأحمد وداود وأبو يوسف: يجوز الأذان للصبح قبل دخول وقتها بعد نصف الليل، وقال أبو حنيفة ومحمد والثوري: لا يجوز الأذان لها قبل طلوع الفجر، واستدلوا بحديث ابن عمر أن بلالا أذن قبل الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: "ألا إن العبد نام ثلاثا". وقاس أبو حنيفة ومحمد الأذان الفجر بالأذان لسائر الصلوات، قالا: وفي الأذان للفجر قبل الوقت إضرار للناس لأنه وقت نومهم، فيلتبس عليهم، وذلك مكروه، وفيما استدل به هؤلاء نظر واعتراضات وأجوبة تنظر في: المبسوط (١/ ١٣٤) وحلية العلماء (٢/ ٣٨) والمجموع للنَّووي (٣/ ٨٧ - ٨٩) والمغني لابن قدامة (١/ ٢٩٧ - ٢٩٨) والمحلى (٣/ ١١٩ - ١٢٢).