للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول في طرف من تناقضهم في أوامر الله تعالى في القرآن، وعلى لسان رسول الله (١) - صلى الله عليه وسلم -، فحملوا بعضَها على الوجوب، وبعضَها على الإباحة تحكما بالباطل، بلا برهان من نص آخر ثابت أصلا (٢).

قال أبو محمد: رحمه الله تعالى (٣) أوجبوا المضمضمة والاستنشاق في الجنابة فرضا بخبر فاسد، قد خالفوه على ما ذكرنا قبل، ثم صح أمرُ الله تعالى على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - (٤) بالاستنشاق والاستنثار في الوضوء فقالوا: ليس ذلك فرضا، وكلاهما ليس في القرآن.

وقال بعضهم أمر بغسل جميع الجسد، وكان حكمُ باطن الأنف (٥)، وباطن الفم، حكمَ الأعضاء الظاهرة، لأن ما جُعل فيهما لا يفطر الصائم، فقلنا: وأمر بغسل (٦) جميع الوجه في الوضوء، وكان حكم باطن الأنف وباطن الفم، حكم الأعضاء الظاهرة، لأن ما جُعل فيهما لا يفطر الصائم فَقُلنا، وأُمرنا بغسل جميع الوجه في الوضوء؛ وكان حُكم باطن الأنف والفم، حكم أعضاء الوجه


(١) في (ش): رَسُوله.
(٢) أغلب ما سيذكره المؤلف هنا قد تم الكلام عليه، وقد آثرت عدم الإحالة عليه، لأن ذلك يطول ويثقل الحواشي، فما علقت عليه منه فلم يسبق وما أعرضت عنه فقد تقدم.
(٣) في (ت): ساقطة.
(٤) ساقطة من (ت).
(٥) في (ش) كُررت باطن الأنف؛ والصواب ما في (ت).
(٦) في النُّسختين: بالغسل: وكُتب فوقها في ت: "كذا" وصححناها بما تراه والله أعلم.